السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا
كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها.[ هذا مخالف لحديث مالك عن نافع
عن ابن عمر الذي جعل الطلاق في دبر العدة دون تجزئة حيث قال مالك عن نافع عن ابن
عمر الصحيح 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ]
رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم [ كلا بل حديث ابن عمر الصحيح 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ].ولا أعلم أي مسلم أوتي قليلا من الفهم أنه سيحيد عن منصوص اللفظ فاللفظ بكل بساطة يرتب أحداث الطلاق كالآتي :
1. طلق ابن عمر امرأته،
2. وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم
3. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
4. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
5. فأمره:
أ) بإرجاعها وهي في هذا الحيض1▓←
ب) ثم يمسكها أي لا يخرجها ولا يفارقها 1▓حتي تطهر ←، ثم 2▓ تحيض ←، ثم 2▓ تطهر ← ثم إن شاء أمسك بعد↑ يعني بعد هذا الطهر( وهو يدل علي حضور زمن 3▓الحيضة الثالثة )← وإن شاء أطلق← 3▓قبل أن يمس ( أي في ▓ زمن حضور الطهر الثالث):
6. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
تلخيص الأحداث الخاصة بالعدة القبلية
1▓حيضة(المأمور فيها ابن عمر بإرجاع زوجته) 1.▓ وطهر /
ثم 2.▓حيضة و2.▓طهر /
3.▓حيضة (ان شاء امسك بعد و3.▓طهر الطلاق(وان شاء طلق قبل أن يمس لأن المس والجماع لا يكون الا في طهر) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم تلي قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
مغزي الكلمات الربانية التالية في الآيات (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)):
1. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن :يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء فكلمة طلقتم النساء بعد أداة الشرط إذا بعد الفعل الماضي تدل علي رغبة الشروع في الطلاق وليس التطليق الفعلي كقول الله سبحانه وتعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ/ المائدة ، وليس المعني إن تغسلوا بعد الصلاة إنما هي للشروع في اقامة الصلاة) وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) والمعني إذا أردتم أن تداينوا بدين فقبل أن تتداينوا به فأكتبوه وقوله صلي الله عليه وسلم( إذا قمتم الي الصلاة )
1. اذا قمتم الي الصلاة فانتعلوا (ميزان الاعتدال 7351 ولسان 5/390 وتذكرة 38 وعدي 6/215 )
2. واذا قمتم الي الصلاة فعدلوا صفوفكم ( اخرجه ابن خزيمة 1548 ومجمع 2/134) 3. واذا قمتم الي الصلاة فكبرو (كنز 22048 )
4. واذا قمتم الي الصلاة فاعدلوا صفوفكم ( ن 3/42 ونصب 1/313 وابن حبان 417 )
5. وبلفظ اذا قمت تريد الصلاة ( ن 3/59 وبيهقي 2/372 والطبراني 5/28 )
6. واذا قمت الي الصلاة فتوضأ ( الترمذي 302 والبيهقي 2/380 والطبراني 5/30 ونصب الراية 1/379 والبخاري في تاريخه 8/297 وابن عبد البر في التمهيد 7/85) وكل هذا إنما يريد اشروع وليس الدخول الفعلي في الحدث كالصلاة وهو لفظ يدل علي التأهل لفعل الحدث وليس فعله حالا
2▓ لعدتهن : اللام تفيد الأجلية والبعدية كقوله تعالي (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/الاعراف)
(10) البَعدِيَّة، نحو: {أَقِمِ ااصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ} (الآية "78"من سورة الإسراء "17") أي بَعدَه.
اقسام لام
معجم
القواعد العربية
المؤلف: عبد الغني بن علي الدقر (المتوفى: 1423هـ)
(=الاَّم المُزَحلَقَة) .
الامُ{بمعني بعد} لم البَعَد
الامُ البُعد: يُزادُ قَبلَ كافِ الخِطابِ في اسمِ الإِشارَةِ "لامٌ" هي لامُ البُعدِ مُبالَغَةً في الدّلالَةِ على البُعدِ. ولا تلحق من أسماءِ الإِشَارةِ: المُثَنَّى، ولا "أُولَئِك" للجمع، في لغة مَنْ مَدَّه (أمَّا مَن قَصَرأَدَاة الجمع فقال "أولا" بدل "أولاء" وهم قيس وربيعة وأسد فإنهم يأتون باللام قال شاعرهم:
أولالِكَ قَومِي لم يَكونُوا أُشَابةً ... وهل يَعِظُ الضِّلِّيل إلاّ أولاَلِكَ
فأداة الجمع في أول البيت وآخره "أولا" وأدخل عليها لام البعد وكاف
الخطاب ومعنى الأُشَابة: أخلاط الناس وجمعُها أشَائِب وبنو تمِيم - وهم مِمَّن
يُقصرون - لا يأتُون بالام مطلقاً) ، ولا فيما سبقته "ها" التنبهيه،
والأصلُ في اللاَّم السُّكون كما في "تِلكَ" وكُسِرتْ في
"ذلك" لالتِقَاء الساكنين.
لامُ التَّعَجُّب: هي لامُ التّعجُّبِ غيرِ الجَارَّة نحو: "لَظَرُفَ نُعَيمَانُ" و "لكَرُمَ حَاتَمٌ"، بمعنى ما أظرَفَهُ، وما أكرَمَهُ، ولعلَّ هذه اللاَّمَ هيَ لامُ الابتداء دَخلَتْ على الماضي لَشَبهِهِ بالاسمِ لجُمُودِهِ.
لامُ التَّعليل: هي للإِ يجاب ولام الجحود للنفي، ويُنصَب المضارع "بأن" مضمرةً جَوازاً بعدَ لامِ التَّعلِيل، ومعنى جَوازاً صِحَّةُ إظهَارِ "أنْ" وإضمارِهَا بعدَ هذه اللاَّمِ، تقول: "جِئتُ لأُكرِمَكْ" و "جئتَ لأَنْ أكرِمَك" وأنْ وما بَعدَها في الإظهَار والإضمار في تأويل المصدر في محل جر بلام التعليل.
اللاَّمُ
الجَارَّة: وتَجُرُ الظَاهِرَ والمُضمَرَ، وهي مَكسورةٌ مع كُلِّ ظَاهِرٍ، إلاَّ
مع المُستَغَاثِ المُبَاشِرِ لـ "يَا" نحو "يَالَلَّهِ"
وأمَّا مع المُضمَرِ فَتُفتَحُ أيضاً إذا كانَ للمخَاطَبِ أو للغائِب وإذا كانَ مع
ياءِ المتكلم فتُكسَر للمُنَاسَبَة. ولهذِه اللاَّم نحوٌ مِنْ ثلاثين معنىً (ومن
أراد استقصاءها فليرجع إلى كتاب"الجنى الداني" ففيه ثلاثون معنى
وفي"مغني اللبيب" عشرون) وهاكَ بعضَها:
(1) المِلك، نحو: {للَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ} (الآية
"284" من سورة البقرة "2") .
(2) شِبهُ المِلك، ويعبَّرُ عنه بالاختصَاصِ نحو: "السَّرجُ للفَرَسِ" و
"ما أحَبَّ محمّداً لبَكرٍ".
(3) التعليل، نحو:
وإنِّي لَتَعرُوني لِذ كرَاكِ هِزَّةٌ ... كما انتَفَضَ العُصفُور بَلَّلَهُ
القَطرُ
(4) الزَّائِدة، وهي لمُجَرَّدِ التَّوكيدِ كقول ابنِ مَيّادة:
وَمَلَكتَ ما بينَ العِراقِ ويَثرِبٍ ... مُلكاً أَجَارَ لِمُسلِمٍ ومُعاهَدِ
(5) تقويةُ العَامِل الذي ضَعُف، إمَّا بكونه فَرعاً في العَمَلِ نحو: {مُصَدِّقاً
لما مَعَكُم} (الآية "41" من سورة البقرة "2") {فَعّالٌ لِمَا
يُرِيدُ} (الآية "16" من سورة البروج"85") .
وإمَّا بتأخِّير العَامِلِ عن المَعمُول نحو: {إنْ كُنتُم للرُّؤْيَا تَعبُرُون}
(الآية "43" من سورة يوسف "12") .
(6) لانتِهاءِ الغَايَةِ نحو: {كُلٌّ يَجرِي لأجَلٍ مُسَمَّى} (الآية
"2" من سورة الرعد "13") .
(7) القَسَم، نحو "للَّهِ لا يُؤَخَّرُ الأجَل" أي تاللَّهِ. وهذا قليل.
(8) التَّعّجُّب، نحو "لِلَّهِ دَرُّك" و "للَّهِ أَنتَ".
(9) الصَّيرُورةُ، وتُسَمَّى لامَ العَاقِبَة نحو:
لِدُوا للمَوْتِ وابنُوا للخَرابِ ... فَكُلُّكُمُ يَصِيرُ إلى ذهاب
(10) البَعدِيَّة، نحو: {أَقِمِ ااصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ} (الآية
"78"من سورة الإسراء "17") أي بَعدَه.
(11) بمعنى على نحو: {يَخِرُّونَ للأَذْقَانِ} (الآية "107"من سورة الإسراء
"17") أي عليها.
لامُ
الجُحُود: ويُسَميها سِيبَويه لامَ النَّفيِ، وسُمِّيَت لامَ النَّفي لاختِصَاصِها
به، وهي الوا قِعةُ زَائِدةً بعدَ: "كَوْنٍ مَنفِيٍّ" (المراد من الكون
المنفي: كان ويكون مع سبق نفي عليها، والنفي: هنا هو "ما" و
"لم" و "لا" و "أن" النافية) فيه مَعنَى المَاضِي
لَفظاً، وهي نَفيٌ كقَولِكَ: كان سَيَفعل فَتَقول: مَا كَانَ لِيَفعَل.
ومثله: {ومَا كانَ الله لِيُعَذِّ بَهُم وَأَنتَ فِيهِمْ} (الآية "33"
من سورة الأنفال "8") أو مَعنىً نحو: {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغفِرَ
لَهُمْ} (الآية "137" من سورة النساء "4") .
وأَنْ المُضمَرةُ في لاَمِ الجُحُودِ لا يَجُوزُ فيها الإِظهَارُ.
وهذه اللاَّمُ حَرفُ جَرّ، وأنْ المُضمَرة والفعل بَعدها المَنصُوبُ بها في
تَأوِيلِ المَصدَر في محلِّ جَرّ، وهو مُتعلِّقٌ بِمَحذُوف هو خبرُ كان فتَقدير
"ما كانَ زَيدٌ لِيَفعَلَ" ما كانَ زيدٌ مُرِيداً للفعل.
لامُ الجواب: وهي ثَلاَ ثَةٌ: جَوابُ "لوْ" نحو: {لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبنَا الَّذِينَ كَفَرُوا} (الآية "25" من سورة الفتح"48") وجَوابُ "لولا" نحو: {وَلَولاَ دَفعُ اللَّهِ النّاسَ بعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ} (الآية "251" من سورة البقرة "2") . وجَوابُ القَسَم نحو: {تَاللَّهِ لَقَد آثَرَكَ اللَّهُ عَلَينَا} (الآية "91" من سورة يوسف "12") .
اللاَّمُ
الزّائدَة: وهي للتوكيد نحو قَول رُؤبَة:
أُمٌّ الحُلَيس لَعَجُوزٌ شَهرَبَه ... تَرضَى مِنَ اللَّحمِ بعَظمِ الرَّ قَبة
(الشَّهرَبَهْ: العجوز الكبيرة) وفي خبر"لكنَّ" كقولِ الشاعر:
يَلُومُونَني في حُبِّ لَيلى عَوَاذِلي ... ولكنَّنِي مِن حُبِّها لَعَمِيدُ
والدَّاخِلَةُ في خَبر "أنَّ" المفتوحَة كقِراءَة سَعيد بن جُبَير:
{إلاَّ أَنَّهُمْ لَيَأكُلُونَ الطَّعَامَ} (الآية "20" من سورة الفرقان
"25". والقراءة المشهورة: {إلاّ إنهم} ) .
اللاَّمُ الفَارقَة: هيَ الَّتي تَلزَمُ "إن" المَخفّفَةَ من الثَّقِيلَةِ إذا أُهمِلَتْ وتَقَعُ بعدَها، وسُمِّيَت فَارِقَةً فَرْقاً بَينَهَا وبَينَ "إن" النّافِيَة، نحو: {وَإنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلاَّ عَلى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} (الآية "143"من سورة البقرة "2") .
اللاَّمُ
المُزَحلَقَة: هي لاَمُ الابتداءِ بَعدَ "إن" المكسورة، وسُمِّيَت
مُزَحلَقَةً لأنهمَ زَحلَقُوها عن صَدْرِ الجملةِ كَراهيَةَ ابتداءِ الكلامِ
بِمؤَكِّدَينِ ولها أربعةُ مَواضعَ:
(1) خبُر "إن" بثلاثَةِ شُرُوطٍ:
كَونِه مُؤَخَّراً، مُثبَتاً، غَيرَ ماضٍ، نحو: {إنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
الدُّعَاءِ} (الآية "39" من سورة إبراهيم "14") ، {وإنَّكَ
لتَعَلَمُ مَا نُرِيدُ} (الآية "79"من سورة هود "11") .
{وإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (الآية "4" من سورة القلم"68")
. فإن قُرِنَ الماضِي بـ "قَد" جاز دُخُول اللاَّم عليه، نحو "إنَّ
الغائب لَقَدْ حَضَر".
وأجازَ بَعضُهم (الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك) دُخُولَها على المَاضِي
الجَامِدِ لِشَبَهِهِ بالاسمِ، نحو "أنَّ إبراهيمَ لِنعمَ الرَّجُل".
(2) مَعمُولُ الخَبَر وذلك بثلاثةِ شُروطٍ أيضاً: تَقَدُّمُه على الخَبَر، وكَونُه
غيرَ حَال، وكونُ الخَبَر صَالِحاً لِلَّلامِ نحو "إنَّ زَيداً لَطَعَامَكَ
آكِلٌ".
(3) اسم "إن" إذا تأخّر: عن الخبر، نحو: {إنَّ في ذلك لَعِبرة} (الآية
"13" من سورة آل عمران "3") أو عَن مَعمُولِ الخَبَر إذا كان
ظَرْفاً نحو "إنَّ عِندَك لَخَالِداً مًقِيمٌ" أوجَارّاً ومَجرُوراً
نحو: "إنَّ في الدَّارِ لَزَيداً جَالِسٌ".
(4) ضَميرُ الفَصل بِدونِ شَرْطٍ نحو: {إنَّ هَذا لَهُو القَصَصُ الحَقُّ} (الآية
"62" من سورة آل عمران "3") .
ويُحكَمُ على هذه اللاَّم بالزِّ يَادَةِ في غيرِ هذِهِ المواضع.
اللاَّمُ
المُوطِئَةُ للقَسَم: وهي الدَّاخلةُ على أَدَاةِ الشَّرطِ "إن"
غَالِباً، (وقد تدخل على غيرها من أدوات الشرط من ذلك قراءة غير حمزة {لما أتيتكم
من كتاب وحكمة} وقول الشاعر:
لَمَتَى صلَحتَ لَيُقضين لك صالحٌ ... ولتجزينَّ إذا جزبتَ جميلا) ، إيذَاناً
بأنَّ الجَوابَ بَعدَها مَبنيٌّ على قَسَمٍ قَبلَها لا عَلَى الشَّرْطِ نحو:
{لَئِن أُخرِجُوا لا يخرُجُون مَعَهُمْ ولَئِن قُوتِلُوا لا يَنصُرونَهُمْ} (الآية
"12" من سورة الحشر"59") . ثمَّ إن كان القَسَمُ مَذْكوراً لم
تَلزَم اللاَّم مثل "واللَّه إنْ أكرمتَني لأُكرِمَنَّكَ". وإن كانَ
القَسَمُ مَحذُوفاً لزمت غالِباً، وقَد تُحذَفُ والقَسَمُ مَحذُوفٌ نحو: {وإنْ لمْ
يَنتَهُوا عمّا يقُولونَ لَيَمَسَّنَّ} (الآية "73" من سورة المائدة
"5") ، {وإنْ لمْ تَغفِرْ لَنَا وتَرْحَمناَ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الخَاسِرِين} (الآية "23" من سورة الأعراف "7") وقيل هي
مَنوِيَّة في نحو ذلك.
لِئَلاّ: كلمةٌ مُرَكَّبَةٌ مِن لامِ التَّعليلِ و "أنْ" النَّاصِبَةِو "لا" النَّافِيَةِ، ولذلك تَدْخُلُ على المُضَارِعِ فَتَنصِبهُ نحو قولِه تعالى: {وحَيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ لِئَلاّ يكونَ للنَّاسِ عَلَيكُمْ حُجَّةٌ} (الآية "150" من سورة البقرة "2")
لاَ
يَكُونُ: قَدْ تَأتِي مِنَ أَدَواتِ المُستَثنَى، إذا كانَ فيها مَعنَاه،
والمُستثنى بها واجِبُ النَّصبِ، لأنَّه خَبَرُها، واسمُها مستترٌ يعودُ على اسمِ
الفَاعِلِ المَفهُومِ من الفِعلِ السابق، فإذا قلتَ "أَتَوْنِي لا يكونُ
زَيداَ"، استثنى زَيداً مِمَّن أَتَوه، و "ومَا أَتَاني أَحدٌ لا يَكونُ
زيداُ" كأنَّه حينَ قال: أَتَوْني، صَارَ المُخَاطَبُ عندَه قَدْ وَقَع في
خَلدِه أنَّ بَعض الآتين زَيدٌ، فاستَثناه من الذين لَمْ يَأتوا.
وتَرِكَ إظهار بَعضٍ استِغنَاءً. ويُلاَحَظَ بـ "لا يَكُون" في
الاستِثناء أنها لا تُستَعمَل مع غَير "لا" مِن أدَوَاتِ النَّفي،
وجُملَةُ"لا يكون" في مَوضِعِ نَصبٍ على الحَال من المُستَثنى منه،
ويُمكِنُ أن تكُونَ الجُملَةُ مُستَأنَفَةً لا محلَّ لها.
وعِندَ الخليل - كما يقول سيبويه - قَدْ يكونُ "لاَ يكونُ" ومَا بَعدها
صِفةً، وذَلك قَولُك: "مَاأَتَاني رَجلٌ لا يَكُونُ بِشراً".
ويقولَ سيبويه: ويَدُلُّك على أنَّه صِفَةٌ أنَّ بعضَهم يقول: "ما أتَتنِي
امرَأةٌ لا تَكُونُ فُلاَنةً".
فَلَو ْلَمْ يَجعَلُوه صِفةً لم يؤنثوه.
لَبَّيكَ: مِنْ لَبَّ بالمكانِ لَبَّاً، وألَبَّ: أقامَ به ولَزِمَهُ، فمعنى قولِهم: "لَبَّيكَ" لُزُوماً لِطَاعَتِك، أو أنا مُقيمٌ عَلى طَاعَتِكَ إقامةً بعدَ إقَامَةٍ، وإنّما كانَ عَلى هَيئَةِ المُثَنى لِيُفِيدَ مَعنى التَّكرار، ومَعناه عَلى هذا: إِجَابَةً لكَ بَعدَ إجَابَةٍ.
وإعرَابُه:
النَّصبُ على المَصدر كقولِكَ: "حَمداً لِلَّهِ وشُكراً" وهو ملازمٌ
للإِضَافَةِ للمُخَاطَب في الأَكثَر، وشَذَّ إضَافَتُه إِلى ضَمِيرِ الغَائِبِ في
قَوْلِ الرَّاجزِ:
إنَّكَ لَوْ دَعَوْتَنِي وَدُوني ... زَوْراءُ ذاتُ مَنزَعٍ بَيُون
(الزوراء: الأرض البعيدة، المنزع: الفراغ الذي في البئر، البيون: الواسعة، وفي
البيت التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لبيه بعد قوله: إنك) .
لقُلتُ "لَبيَّهِ" لِمَنْ يَدْعُوني.
كما شَدَّ إضَافَتُهُ إلى الظَّاهِرِ في قَوْلِ أَعرابيّ مِن بني أسَد:
دَعوتُ - لِمَا نابَني - مِسوَراً ... فَلَبَّى فلبَّيْ يَدَيْ مسِوَر
(نَابَنِي: أصَابَنِي، فَلبَّى: قال: لَبَّيك وهو فعل ماض (فلبَّيْ يَدَيْ مِسَور)
أي أجبته إجابة بعد إجابة إذا سألني في أمرٍ ينوبه جزاءَ غرمه الدية التي
لَزِمَتنِي) .
الَّلتان:
اسمُ موصول لتَثنِية "التي" بالألف رفعاً، و "اللَّتَين"
بالياء المفتوح ما قبلها جَرّاً ونَصباً.
وتَمِيم وقَيس تُشَدِّدَانِ النُّونَ فيه للتعويض من المحذوف، أو للتأكيد فَرْقاً
بَينَه وبَين المُعرَب في التثنية، ولا يَختَصُّ ذلكَ بحالةِ الرَفع فَيقولُون
"اللَّتَانِّ" و "اللَّتَيَنِّ" وَبَلحارث بنُ كَعب وبعضُ
رَبِيعة، يحذِفُون نُونَ اللَّتَان قال الأخطل:
هُمَا اللَّتَا لَوْ وَلَدَتْ تَمِيمُ ... لَقِيلَ فَخرٌ لَهُمُ صَمِيمُ
الَّتي: اسمُ مَوْصُول، للمُفردةِ المُؤنَّثة عاقِلةً كانَتْ نحو: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتي تُجادِلُكَ في زَوْجِهَا} (الآية "1" من سورة المجادلة"58") أو غَير عَاقِلة نحو: {مَا وَلاّهُمْ عَنْ قِبلَتِهِمُ الَّتي كانُوا عَلَيهَا} (الآية "142"من سورة البقرة "2") .-؟
3▓ وأحصوا العدة وكلمة احصاء هي بلوغ منتهي المعدود أم عد فهي الاستمرار في العد دون نهاية مكتوبة أو هي الاستمرار في العد دون بلوغ نهاية المعدود واليك الآيات التالية :
في الآية الكريمة (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) فالاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
يقول الحق تعالى:
(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) ( مريم :93ـ94 ) فالاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
)لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ) ( الجن :28 (فالاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
فالفرق بين لفظ ( العد ) ( الاحصاء) هو: الاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
فهناك آيات ذُكر فيها فقط لفظ ( الاحصاء ) .. وتغيَّب فيها لفظ ( العد ) فما مدلول ذالك الغياب ؟ولما لا يصلح ( حضوره ) ؟؟
ونذكر على وجه الخصوص الآيات :
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) ( يس :12)
(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ) ( النبا :29)
(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) ( المجادلة :6)
ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) ( الكهف :18 )
ثم في المرتبة الثانية الايات التالية :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) ( الطلاق :1)
ثم في المرتبة الثانية الايات التالية :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) ( الطلاق :1)
)إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( المزمل :20(
(وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) ( ابراهيم :34)
فالاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود والعد هو تسلسل التعداد دون بلوغ نهاية المعدود
وبذلك يكون لفظ (وأحصوا العدة) هو تكليف من الله الواحد بضرورة بلوغ نهاية العدة لكي يتمكن من يريد التطليق من طلاق امرأته وبغير بلوغ نهاية العدة لا يتم الطلاق ولا يكون
3.▓ وقوله تعالي ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )
خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
خصائص الأحكام في سورة الطلاق
خصائص الأحكام في
سورة الطلاق:
1.أصبحت أحكام الطلاق بسورة الطلاق (لأنها متراخية نزلت إبان العام الخامس هجري 5أو6هــ تقريبا) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة المنزلة1و2هـ لأن سورة الطلاق 5هـ جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة 1و2هـ حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق في سورة البقرة كما سنري الآن :
2. سورة الطلاق 5هـ :أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل والبداء
4.فيها أحكام مُبَدِلة، أي حلَّت محل الأحكام التي بدلها الباري جل وعلا السابق تنتزيلها في سورة البقرة المنزلة بالعامين الأولين للهجرة
5.موضع العدة في سورة الطلاق: (قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي:تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)
7.
زاد الله تعالي في أحكام العدد:
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج )عدة المرأة الحامل
8. في سورة الطلاق 5هـ :لا يتمكن الزوج من التطليق قبل أن يُحصِي العدة…والإحصاء
هو بلوغ نهاية المعدود
9. في سورة الطلاق 5هـ :نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق
10.في سورة الطلاق 5هـ:الإحصاء(سورة الطلاق)1.حكم مفروض بقوله تعالي(وأحصوا العدة) وهو لازمٌ لإحداث الطلاق ولا يتم الطلاق إلا به 2.وهو مدة يشارك فيها الزوج زوجته أثناء بقائهما في بيتيهما ^وفيها يحرم علي الزوجة أن تخرج من بيتها ^ويحرم علي الزوج أن يُخرجها منه ‘^وعليهما هما الاثنين الإحصاء حتي بلوغ الأجل الذي يتم فيه تسلم الزوج لفظ الطلاق من بارئه جل وعلا في نهاية الأجل(نهاية عدة الإحصاء)ليحدث به الفراق إن لم يشأ أن يُمسكها، ’كما أنه(أي الإحصاء)مدة زمنية يعاين الزوج فيها أحوال زوجته معاينة يتم من خلالها:
.1أن يكون هو الشاهد الوحيد الذي يشهد علي زوجته باستبراء رحمها لأنه أدري بحاله وحالها خلا مدة العدة الليصق فيها بزوجته
.2حتي إذا انتهيا منها يكون العد والاحصاء واستبراء الرحم واستيفاء كل متعلقات الزواج قد انتهت بعلم الزوجين علما مستيقناً ولا يبقي عليهما إلا أن يُشهدا علي الفراق حتي إذا أشهدا علي فراقها بالتلفظ المستدبر تكون قد استبرأت منه تماما لتحل بذلك تواً للخطاب وبعلمه هو ،
11. في سورة الطلاق 5هـ التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)،وهو أن
يتسلم الزوج بإذن ربه لفظ الطلاق الذي حرزه الباري جل جلاله وراء جدار العدة
الخلفي ليجاز للزوج هنا وهنا فقط إلقاء لفظ الطلاق علي امرأته ليتفرقا وقد أعطاه
اللهُ آخر فرصة بقوله:
تعالي (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
12.وفي سورة الطلاق 5 هـ فرض الإحصاء لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) ليتمكن الزوج من الحصول علي لفظ الطلاق (سورة الطلاق)
13.وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.
وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع
التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
16. وفي سورة الطلاق 5 هـ وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل
بسورة الطلاق حيث صـــار:
عدةً أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.
وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التفريق دالاً علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات
لأنه صار :
عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي:
العَـــدُ
الي بلوغ آخر المعدود(وهو العدة) أولا ثم:
الإمساك أو التطليق ثم التفريق
ثم الإشهاد
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين^أي
هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
18. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبحت ترتيبات الطلاق هي:
1.عدة
أولا تحصي بواسطة الزوجين
2.ثم إمساك أو تطليق .
3.ثم تفريق .
4.ثم إشهاد.
19. وفي سورة الطلاق 5 هـ تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:أي:عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو(الطلاق)(سورة الطلاق)،وذلك عكس الذي كانت عليه المرأة من حالٍ حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هجري وقبل أن يبدلها الباري سبحانه بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس الهجري5 أو6هجري
20. وفي سورة الطلاق 5 هـ :
ترتيبات حل المطلقة للأزواج بعد نزول سورة الطلاق هي:
Œ احصاء
العدة بينهما ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية
العدة ثم التفريق ثم الإشهاد
21.
وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي
التفريق وزوجها شاهد عليها لفرض بقائهما في بيتهما وهما علي حال الزوجية حتي بلوغ
نهاية الأجل بإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق
بعد إحصاء العدة وهي كانت ماتزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
^اعتداد مع إحصاء لبلوغ نهاية العدة ثم تطليق ثم ^تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: |
1. ثلاثة قروء لمن تحيض(ممتدة الأثر من سورة البقرة والدليل واو العطف في مبتدأ آية العدد(واللائي يئسن من المحيض ...إلي آخر الآيات) ولم يُنسخ منها غير أن موضعي الطلاق والعدة قد تبدلا وحلت العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة:
وما سيستتبع ذلك من تبديلاتكتبديل عدة الاستبراء بعدة الإحصاء ‚وانعدام مسمي الاستبراء بفرض عدة الإحصاء ƒوسقوط كل الحقوق المترتبة علي تواجد عدة الاستبراء بفرض عدة الإحصاء „وذلك كله لأن الطلاق والمترتب عليه من التفريق قد تأجلا لدُبُرِ العدة .
2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض،أو المرضعات اللائي لا يحضن نتيجة إفراز هرمون اللاكتين والبرولاكتين، أو النساء اللائي لا يحضن نتيجة مرض أصاب المبيضين عند المرأة بحيث يمتنع عندهن ظهور دم الحيض.
3. ومدة الحمل كلها أو ما بقي منها حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها أو يطلقها ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
22. وفي سورة الطلاق 5 هـ : التفريق هو: من تشريعات سورة الطلاق إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا
وبمعني آخر : فالتفريق هو فك وثاق الزوجين،وإبعادهما أغرابا
وبمعني آخر : فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
وبمعني رابع : فالتفريق هو: تحريم الزوج
علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله
قدم العدة علي التطليق
العــــدة_ثم _ الإمساك أو الطــــلاق _ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج .
23.صار التطليق في تشريع سورة الطلاق(5 أو 6هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي(التفريق والتفريق بين الزوجين )يلزمه إشهاد بذوي عدلٍ من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5 هـ) بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة
عدد آياتها 286
2.سورة
الأنفال 75 آية
3.سورة آل
عمران 200 آية
4.سورة
الأحزاب 73 آية
5. سورة
الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة
الزلزلة 8 آيات
8. سورة
الحديــــد 29 آية
9.سورة
محمد 38 آية
10.سورة
الرعـد 43 آية
11.سورة
الرحمن 78 آية
12.سورة
الإنسان 31 آية
13.سورة
الطلاق 12 آية
14.سورة
البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
( و َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أ
) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو التطليق _ ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،
شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل
سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه
وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته:
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 - (1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن :
الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية
الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيمااً،
3.والأساس الثالث هو :روايته من تصوره ومخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد
بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م
4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة
الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4
ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة
بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد
بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4
وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد
الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن
سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت
المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح
الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟
إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني
أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال
النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد
أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا
يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو
وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا
يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال
الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم
باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول
الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب
هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان
أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل
الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف
الضابطين الثقات جدا]
ثم قال تعالي:
1.(أَسْكِنُوهُـــــنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُـــمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
والمعنى إسكان الزوجة المعتدة إحصاءاً في ذات الموضع الذي يسكن فيه الزوج-(أي اسكان الزوجة في نفس المكان الذي فيه الزوج) انظر قول الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)
هنا شرع الله تعالي حكم سكني المرأة في العدة ومكانها من حيث يسكن الزوج الراغب في فراق امرأته عندما يحين أجل الطلاق ولفظ من حيث سكنتم هو للدلالة علي ظرفية المكان التي ستسكن فيه المرأة المتأهبة للفراق بعد نهاية العدة ألا وهو ذات المكان الذي يسكن فيه الرجل لأنهما لم يزالا زوجين في العدة والسبب هو تحريز التلفظ بالطلاق جبراً خلف عدة الإحصاء /جاء في لسان العرب لابن منظور [حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ مَضموم كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء ] قال الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء) |
2. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
جاء في لسان العرب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله ولا ضِرار أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه فالضِّرَارُ منهما معاً والضَّرَر فعل واحد ومعنى قوله ولا ضِرَار أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه كقوله عز وجل (ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ) قال ابن الأَثير قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه والضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه والضَّرَر فعل الواحد والضِّرَارُ فعل الاثنين والضَّرَر ابتداء الفعل والضِّرَار الجزاء عليه
وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد وهنا في سورة الطلاق المعني هو النهي عن الضرار بالزوجة في العدة ونوعه أن يمسكها |
3 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُــــوا عَلَيْهِــــــنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُـــنَّ
في هذه الآية تشريع بكر لم ينزل من قبل في سورة البقرة 1و2هـ وهو فرض الإنفاق علي الزوجة الحامل المتأهبة للطلاق بعد أن تضع حملها وفي عدتها التي هي مدة حملها طالت أم قصرت حتي تضع حملها بسقط أو ولادة وبوضع حملها ينتهي أمران: الأول منهما هو حلول وقت طلاقها في هذا الموضع وفيه فقط إن لم يشأ الزوج أن يمسكها و يتخلي عن عزمه بطلاقها والثاني: هو بانتهاء حملها ووضعه: يحين وقت طلاقها فإذا طلقها زوجها في هذا الموضع وفيه فقط فقد حُرمت عليه وصارت تحل للخطاب وعليه فلا انفاق عليها إنما كان الإنفاق عليها فرضا علي الزوج لأنها تحمل له وليده في حملها فما لزمة الإنفاق وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة ابنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل المطالب باستئجار مرضعة له هو والده فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ |
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إن الإنفاق علي المطلقة بعد انتهاء عدة حملها ومضاء عزم الزوج علي تطليقها في دبر عدتها وبعد وضع حملها قد أنهاه وضع حملها والولادة وفتح الطريق للزوج بحصوله علي لفظ الطلاق الذي كان محرزا خلف العدة(خلف جدار مدة حمل المرأة) وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي هي مختارة أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة لإبنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل هو المطالب باستئجار مرضعة له فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)/سورة الطلاق) |
الباب الثاني الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة واذا اراد الزوج ان يمضب في طلاقه فعليه اتمامها حتي النهاية ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فقد فُرِضَ علي الأزواج الآتي:
1 . الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت.
2
. الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها(آية1/سورة الطلاق)
3 . التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم، ولن يتحمل غير الزوج شأن زوجته في المسكن
والمطعم والمشرب والمسكن(ألم يبقها الله زوجة في عدتها بتنزيل سورة الطلاق وقد بدل
سبحانه حالها الذي كان في سورة البقرة2هـ من مطلقة وجب عليها عدة الاستبراء الي زوجة يجمعهما هي وزوجها بيت واحد يعتدان فيه عدة
الإحصاء وقد حرز الله لفظ الطلاق إلي نهاية العدة
؟. بلي) :
قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4 . الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بِهِنَّ من الضيق
الذي وضعها زوجها فيه من تحسسٍ مستمرٍ لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها: عدة
ثم إمساك أو طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5 . وقد أوصي الله تعالي خاصة بأولات الأحمال في نفس الآيات فقال:(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)/6 الطلاق
6
. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، …
7 .هذه( مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم
الإشهاد بعد العدة(وضع حملها) والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ
سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (مطلقةً ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف
بالآتي في :
أ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب ) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج ) وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق والإشهاد عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
د ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة ولم يتبقي غير تحقيق القول الشاذ بالطلاق في الحمل وهو القول الذي تفرد به محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة قال النسائي في كتابه الأقضية عقب رواية هذا الحديث(تفرد به محمد بن عبد الرحمن لا يتابع فيه عليه)
ويكفي ما قاله الحافظ النسائي ومعناه شذوذ روايته هذه ومخالفته لكل الثقات الضابطين فرواه من حيث لم يرووه وتفرد به مخالفا لهم أجمعين وهو وإن كان ثقة لكن حديثه لا يناطح حديث العدول الضابطين عنه في الحفظ كمال عن نافع عن ابن عمر وخلافه ويكفي غمزا فيه أن البخاري أعرض عن حديثه ولم يرو له في الجامع الصحيح له وامتدح فيه العلم باللغة ولم يمتدح فيه الضبط والإتقان في الحفظ.
22.التفريق هو: إبعاد
الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر: فالتفريق
هو: فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها قبلا ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله سبحانه قدم العدة علي التطليق:
23.صار التطليق(في تشريع سورة الطلاق(5هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.
يعني قد صارت العدة يليها التطليق في سورة الطلاق(5هـ) التي تؤدي إلي-- التفريق والتفريق
بين الزوجين --يلزمه
إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق
في دبر العدة ستحل توااً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص.. 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ)بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب12سورة سورة (هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)
1.سورة البقرة
عدد آياتها 286
2.سورة
الأنفال 75 آية
3.سورة آل
عمران 200 آية
4.سورة
الأحزاب 73 آية
5. سورة
الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة
الزلزلة 8 آيات
8. سورة
الحديــــد 29 آية
9.سورة
محمد 38 آية
10.سورة
الرعـد 43 آية
11.سورة
الرحمن 78 آية
12.سورة
الإنسان 31 آية
13.سورة
الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة
8 آيات
26. ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في: سورة الطلاق؟
^نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع:
العدة
(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طـــلاق الحامــل .انذار
بإحصاء العدة ثم العدة ثم انتهاء الحمل بالوضع
ثم الإمساك أو التطليق ثم
التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة
تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دُبُرِ حملها
وبعد وضع حملها، وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها أو بسقوطها)
ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
ثم
التفريق والإشهاد
ألم
يعيَ الناس قوله تعالي ذلك‼
بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يَشْرَعُوَن في تطليق نسائهم بأن نسائهم صِرنَ بعد
تنزيل سورة الطلاق هذه5 أو6هـ زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج أو شروعه في التطليق،لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في
طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عـــــــدة أولات الأحمــال
(طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم إمساك أو طلاق بعد وضع الحمل ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد
ويصف
الباري جل وعلا حال النساء في العدة وما ينبغي علي الأزواج أن يكون منهم:
فقال تعالي:
1.(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
4.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
5.لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
{ولأن
الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَةٌ من التطليق بالعدة لأجل ذلك
فرض علي الأزواج الآتي :
{الإنتهاء
عن إخراجهن من البيوت
الإنتهاء
عن أن تخرج المرأة من بيتها آية1/سورة الطلاق)
{التكليف
بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب
والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
الانتهاء
عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من
تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق
قال
الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
وقد
أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق،
’هذه
مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لِهُوَةِ الطلاق وبعده التفريق ثم
الإشهاد بعد العدة(يعرف نهايتها بوضع حملها)والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها
علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق
لها)لذلك كلف بالآتي في:
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة
الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلا عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم يرد لها
ذكرٌ في أي سورة أخري
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا) |
وقد تم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث) تتبع.الرابط
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
عدد الطلقات
أما عدد الطلقات فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر إقراره بسورة الطلاق
لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق
والقاعدة:
1.أن
الذي نزل بعـــــــــدُ هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قَبــــــــل ،وما لم ينزل
به تشريع في سورة البقرة شرعهُ الله في سورة الطلاق
2. وما نزل بشأنه تشريعٌ في السورتين فالهيمنة للذي نزل بعــــــــــــد يعني
متراخيا (أي لسورة الطلاق) وعليه فحكم تقييد الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم
يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي بُدِّل هو موضع الطلاق من العدة:
من
طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
(في تشريع سورة البقرة1 و2 هـ)
تبدل الي:
عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
(في تشريع سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
من
طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
تبدل الي:
عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
فالطلاق
موضعه من العدة كالآتي في سائر أحوال
المرأة بعد تنزيل سورة الطلاق في العام5هـ
تقريبا:
{طلاق
اللائي يحضن من النساء هو :
عدة قدرها ثلاثة قروء أولا ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق اليائسة(الآيسة) من المحيض والصغيرة التي لم تحض والمرضع التي غابت عنها الحيض نتيجة وفرة هرمون اللاكتين والبرو لاكتين:هو:
عدة قدرها ثلاثة أشهر قمرية ثم الإمساك أو التطليق ثم
التفريق ثم الإشهاد
*طلاق المرأة الحامل: عدة إحصاء قدرها طول مدة الحمل
أو ما تبقي منها ثم وضع الحمل ثم الإمساك أو التطليق
ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني:عدة قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر هذا التقييد لم يتبدل منه شيئ إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة
{قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)
وقد تعدَّل ترتيب موضع الطلاق من العدة في سورة الطلاق
فصـــــــــــــــــــــار :
عدة ثم إمساك أو طلاق بتخييره بينهما بعد أن كان طلاقا ثم عدة بدون تخييره في سورة البقرة لكن بقي حكم تقييد العدد بثلاث مرات مرتين يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد وصداق وولي وشهود؛ علي وضع وعدد جديد من الطلقات شأنه في ذلك شأن سائر الأزواج(راجع الآيات السابق ذكرها هنا في سورة البقرة) http://altalaklledhqandansur.blogspot.com.eg/2016/02/blog-post_72.html
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع الطلاق من العدة، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة)فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها) 2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل بهذه الشهادة.للأزواج
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html .عدة المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه العدة للخُطَّاب
4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها
والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره
وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق
وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات
التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت رابط صفحة التحقيق
بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm
l
الآيات.بسورة الطلاق(5هـ)
قال
الله تعالي بعد سنوات من نزول سورة البقرة في تنزيل جديد أنزله بالحق وبالحق نزل
في سورة الطلاق
من آية رقم1 الي آيةرقم7
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
ثم من آية رقم 6الي رقم 7
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
حوادث
الطلاق ابان العمل بتشريع سورة الطلاق(5هـ)
{حديث
عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية كما نص
علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل للكتاب هو تنزل
كتاب السلسلة الذهبية
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_6.html
اتفق علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه
من روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:
http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_26.html
والحديث نصا :
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )
راجع الرابط: مدونة الطلاف للعدة
والذي ستجد فيه تحقيق كل روايات حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب اليه انقر في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة
يتبع إن شاء الله
فالنهي عن إخراج المرأة من بيتها أو خروجها منه هنا يفيد عدم التحريم وانعدام وقوع الطلاق..، ذلك لأن الله تعالي قد نهي عن اختلاء الرجل بأجنبية وما دام قد نهي عن خروج المرأة أو إخراجها فهي لم تزل زوجتة يحل بها كل ما للزوج والزوجة وما دام الزوج في شروع للطلاق بالاعتداد والاحصاء فعليه أن يقاوم غريزته إذا كان محتاجا للطلاق وعليه أن لا يجامع امرأته في العدة فإن خارت عزيمته وضعفت قوته وضاجع امرأته فقد هدم اجراءات العدة والاحصاء وعليه أن يشرع في الاجراءات من جديد ان كان عازما علي الطلاق والا فليعد الي بيته ولا يهدمه ومن هنا قال الله تعالي ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) أما أمر الخروج كاستثناء وحيد إذا أتين بفاحشة مبينة وهذا الامر تستوي فيه كل النساء المنذرة بالطلاق أو المستقرة في داخل بيتها دون انذار بالطلاق لأن الفاحشة المبينة تخرج كل النساء من البيوت
4.▓ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
5.▓ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
============
ما هي عدة الإحصاء بحيث صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح إلي عدة الإحصاء
=====3=====
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري وجدول الفرق بين أحكام الطلاق بسورة الطلاق وسورة البقرة
يتلخيص الرد مجملا في أسطر: علي تراكمات الفتاوي الخاصة بالطلاق الرجعي هي:
*أنه كان فعلا أيام سيادة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة في العام 1و2 هـ مسمي الرجعة في الطلاق كما سنقرأها هنا لاحقا ومضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون سنة بعد سنة ثم تراخي الزمان وسكنت الأيام شهورا وسنينا حتي أراد الله أن يُحكم آياته في أحكام الطلاق الي يوم القيامة فانشقت السماء وجاب في الآفاق جبريل الأمين ينزل علي محمد النبي صلي الله عليه وسلم بأحكم تشريعٍ وأتمه وأكمله في سورة الطلاق العام الخامس أو السادس الهجري نزل بأحكام كلها ناسخة تبديلا لجل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ
نزلت آية (..إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) في سورة الطلاق5هـ لتنسخ آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) في سورة البقرة2هـ
وبناءا عليه :
1.تأجل الطلاق واختبأ وراء الجدار الخلفي للعدة
2.نسخت عدة الإحصاء ما كان من عدة الاستبراء ثم التسريح واختفت سيرتها،تماما لتأجيل التلفظ بالطلاق فرضا بعد عدة الإحصاء وإنتهائها
3.وبناء عليه فقد نسخت كل متعلقات عدة الإستبراء وتوابعها بما في ذلك الرجعة حيث كانت تنبع من مصدرها في توابع عدة التسريح من الآية(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) أقول نُسِخَتْ تبديلاً عندما تنزلت سورة الطلاق بقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
4.نُسِخَ ما كان للزوج من حق الرجعة في العدة[عدة الاستبراء] لانتصاب حالة الزوجية بينهما في العدة[عدة الإحصاء] في سورة الطلاق فهو مع زوجته وهي زوجية حقيقةً لكون التلفظ بالطلاق فد طُوِحَ وأُخْفِيَ خلف جدار العدة الخلفي وفرض ذلك فعلا ، بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أولا أحكام سورة الطلاق
1.أصبحت أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام السابع هجريا(6أو7هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن 2.أحكام الطلاق فيها ناسخة 3.نوع النسخ: بالتبديل 4.فيها أحكام مُبَدلة 5.موضع العدة(قبل التطليق) العدة ثم التطليق ثم التفريق 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق) 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد: أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق) 11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق) 13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق) 15.الإحصاء شريعة جديدة فرضت لأجل بلوغ المعتدين نهاية العدة القابع في دبرها ليتمكن الزوج من التطليق لذلك أبلغ الباري جلَّ وعلا باستخدام لفظ الإحصاء 16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار: عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق ثم اشهاد ثم تحل للخطاب في سورة الطلاق 17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة) أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين ثم تطليق ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد. 19/تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق: (عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها الاجراءات هي: =اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للخطاب والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: 1.ثلاثة قروء لمن تحيض 2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 3.ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) |
1.كانت
أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5أو6هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)
7. 7كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)
13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)
15.لم يكن هناك غير عدة الاستبراء لوقوع الطلاق مسبقا في صدر العدة والتي ستنتهي بالتسريح لسبق وقوع الطلاق في الصدر
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي: 1.تطليق أولاً
2. ثم عدة استبراء:لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
3. ثم التسريح
19/كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت
1.يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
2.تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
3.فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة 1و2هـ) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة(العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
*والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:انظر القائمة العلوية
سورة الطلاق و سورة البقرة
¸أولا أحكام سورة الطلاق
1.أصبحت
أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام السابع هجريا(6أو7هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)
7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق
10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق)
11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)سورة الطلاق)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق)
13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
15.الإحصاء شريعة جديدة فرضت لأجل بلوغ المعتدين نهاية العدة القابع في دبرها ليتمكن الزوج من التطليق لذلك أبلغ الباري جلَّ وعلا باستخدام لفظ الإحصاء
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:
عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق ثم اشهاد ثم تحل للخطاب في سورة الطلاق
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار
عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)
أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا
تحصي بواسطة الزوجين
ثم تطليق ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد.
19/تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:
(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العدة بينهما
ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد
ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
=اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للخطاب
والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:
1.ثلاثة قروء لمن تحيض
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3.ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أحكام سورة البقرة
أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(6أو7هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)
7. 7كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)
13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)
15.لم يكن هناك غير عدة الاستبراء لوقوع الطلاق مسبقا في صدر العدة والتي ستنتهي بالتسريح لسبق وقوع الطلاق في الصدر
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء:لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19/كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة(العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
*والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:انظر Fالقائمة اليمني
الروابط
كتاب الطلاق في سنن ابي داود.
المحكم والمتشابه في احاديث الزجر وحديث صاحب البطاقة ظني الدلالة.
كيف يطلق المسلم زوجته إن تحتم الطلاق
مقدمة السنن الكبري للنسائي ط دار الكتب العلمية الفاسقون في القران/نماذج من المقحمات
اللهم وسع لي في داري، ووسع لي في مالي، وجنبني السجون والأمراض ما أحييتني، واسترني وأصلح أيامي، وأحسن ختامي، وارحم والديَّ وأصحابي،وأصحاب الحقوق عليَ, واهد ذريتي وأحفادي"
متي نزلت سورة الطلاق؟
أضف موقعك ل150محرك بحث عالمي/جيجا بلاست/ بينج(ياهو)/ارشيف اورج/ياندكسويب مستر/سكرابثيويبدوت كوم/انترويب دوتت كوم/بادو دوت كوم/ياهو/وولفرام الفا/أسك دوت كوم/أول دوت كوم/طاكدوكجودوت كوم/ جوجل//"
مقدمة السنن الكبري للنسائي ط دار الكتب العلمية
الفاسقون في القران/نماذج من المقحمات/
............
*أولاً شرعة الطلاق المنزلة أولا في سورة البقرة1-2
ما هي المقحمات
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون من هم الظالمون/
1.دمار الكون بالصيحة بي دي اف
2.دمار الكون بالنفير
3. دمار الكون بالصيحة(النفير) مشاهد من يوم القيامة
4-¤-¤ تابع 4 دمار الكون بالنفير أو الصيحة أو النار.
5 عذاب النار (عياذا بالله) ومواقف الكافرين يوم القيامة
6/كل كتاب دمار الكون بالصيحة/
.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق